ابن أبي شيبة الكوفي
412
المصنف
( 166 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها ، هل لها الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها ، لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال : يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال : لا شئ لها . ( 167 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة . ( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته .